منتدى بداية الهدايه
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
جزاك الله خيرا
منتدى بداية الهدايه
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
جزاك الله خيرا
منتدى بداية الهدايه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.




 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
منتــــــــديات بــدايـــة الهــدايــــة تـــــرحــــــب بكل الأ عضـــــاء والـــــزوار....المنتدى متوقف لعدم وجود اداره على من يرغب أخذ المنتدى مراسلة الاداره على الايميل التالى dr_mohammad.elshal@yahoo.com لارسال بيانات الادارة؛؛  جزاكم الله خيرا.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» فتاوى النساء في الحج جزء 2
فتاوى النساء في الحج جزء 2 Emptyالأحد أكتوبر 30, 2011 5:03 pm من طرف ام زيد

» فتاوى النساء في الحج
فتاوى النساء في الحج جزء 2 Emptyالأحد أكتوبر 30, 2011 4:56 pm من طرف ام زيد

» فتاوى تحريم الاغاني
فتاوى النساء في الحج جزء 2 Emptyالأحد أكتوبر 30, 2011 4:38 pm من طرف ام زيد

» حملة احياء سنة الحبيب محمد
فتاوى النساء في الحج جزء 2 Emptyالأحد أكتوبر 30, 2011 4:17 pm من طرف ام زيد

» هل تحب رسول الله
فتاوى النساء في الحج جزء 2 Emptyالأحد أكتوبر 30, 2011 3:54 pm من طرف ام زيد

» صفات رسول الله عليه الصلاة وسلام
فتاوى النساء في الحج جزء 2 Emptyالأحد أكتوبر 30, 2011 3:39 pm من طرف ام زيد

» ابناء النبي صلي الله عليه وسلم
فتاوى النساء في الحج جزء 2 Emptyالسبت أكتوبر 29, 2011 10:21 pm من طرف ام زيد

» اسال ولاتخجل‎
فتاوى النساء في الحج جزء 2 Emptyالسبت أكتوبر 29, 2011 10:01 pm من طرف ام زيد

» شرح حديث احفظ الله يحفظك, الشيخ ابن باز
فتاوى النساء في الحج جزء 2 Emptyالإثنين أبريل 25, 2011 1:35 pm من طرف حدود الشمال

» رسالة ترحيب
فتاوى النساء في الحج جزء 2 Emptyالإثنين أبريل 25, 2011 1:32 pm من طرف حدود الشمال

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
المدير - 74
فتاوى النساء في الحج جزء 2 I_vote_rcapفتاوى النساء في الحج جزء 2 I_voting_barفتاوى النساء في الحج جزء 2 I_vote_lcap 
بداية الهدايه - 21
فتاوى النساء في الحج جزء 2 I_vote_rcapفتاوى النساء في الحج جزء 2 I_voting_barفتاوى النساء في الحج جزء 2 I_vote_lcap 
نجم الاسلام - 13
فتاوى النساء في الحج جزء 2 I_vote_rcapفتاوى النساء في الحج جزء 2 I_voting_barفتاوى النساء في الحج جزء 2 I_vote_lcap 
ام زيد - 8
فتاوى النساء في الحج جزء 2 I_vote_rcapفتاوى النساء في الحج جزء 2 I_voting_barفتاوى النساء في الحج جزء 2 I_vote_lcap 
khaled - 6
فتاوى النساء في الحج جزء 2 I_vote_rcapفتاوى النساء في الحج جزء 2 I_voting_barفتاوى النساء في الحج جزء 2 I_vote_lcap 
أم كريم - 5
فتاوى النساء في الحج جزء 2 I_vote_rcapفتاوى النساء في الحج جزء 2 I_voting_barفتاوى النساء في الحج جزء 2 I_vote_lcap 
ابو شريف - 4
فتاوى النساء في الحج جزء 2 I_vote_rcapفتاوى النساء في الحج جزء 2 I_voting_barفتاوى النساء في الحج جزء 2 I_vote_lcap 
الليث - 4
فتاوى النساء في الحج جزء 2 I_vote_rcapفتاوى النساء في الحج جزء 2 I_voting_barفتاوى النساء في الحج جزء 2 I_vote_lcap 
حيـــاه على طـــاعه - 4
فتاوى النساء في الحج جزء 2 I_vote_rcapفتاوى النساء في الحج جزء 2 I_voting_barفتاوى النساء في الحج جزء 2 I_vote_lcap 
الزروالي - 3
فتاوى النساء في الحج جزء 2 I_vote_rcapفتاوى النساء في الحج جزء 2 I_voting_barفتاوى النساء في الحج جزء 2 I_vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 3 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 3 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 121 بتاريخ الخميس أكتوبر 21, 2021 9:27 pm

 

 فتاوى النساء في الحج جزء 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ام زيد
عضـــو جديد

عضـــو جديد
ام زيد


عدد المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 29/10/2011

فتاوى النساء في الحج جزء 2 Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى النساء في الحج جزء 2   فتاوى النساء في الحج جزء 2 Emptyالأحد أكتوبر 30, 2011 5:03 pm

هل يجوز حج الزوجة بمال الزوج الخاص


سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز حج زوجتي الفقيرة بمالي الخاص وتكون قد أدت فرضها أم لا يجوز ؟

الاجابة:
نعم يجوز ذلك وتكون قد أدت فرضها ، وجزاك الله خيراً على إحسانك إليها(1).

(1) مجلة البحوث الإسلامية ، 13/72 .


صامت في جدة ثم أحرمت بالحج في اليوم الثامن


سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم :
إنني صمت في رمضان في جدة ، وأحرمت بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة في جدة، وأكملت مناسك الحج فهل عليّ فدية ؟

الاجابة:
لا فدية عليها ومن معها ممن عملوا بعملها(1).

(1) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 5/220 .


تقبيل الحجر عند بدء الطواف


سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم :
عن حكم تقبيل الحجر الأسود أول ما يبدأ بالطواف ؟

الاجابة:
السنة أن لا يزاحم عليه ، وهو غير مشروع في حق النساء وكذا وكذلك الرمل ليس مشروعاً للنساء ، والبعد عن البيت مشروع في حقهن وليس مشروعاً قربهن ، وذلك لكونهن عورة وفي التقبيل جنس مزاحمة الرجال فتوقير ستر عورتها متعين مطلوب وهذه الأشياء مندوبة(1).

(1) فتاوى ورسائل للشيخ محمد بن إبراهيم 5/240 ، 241 .


حلق المرأة شعرها في الحج أو العمرة


قال : فضيلة الشيخ الفوزان :
عن هل يجوز للمرأة أن تحلق رأسها في الحج والعمرة ؟

الاجابة:
المرأة تقصر من رأسها للحج والعمرة من رءوس شعر رأسها قدر أنملة ولا يجوز لها الحلق ، والأنملة : رأس الأصبع من المفصل الأعلى ، قال في المغنى : والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق لا خلاف في ذلك . قال ابن المنذر : أجمع على هذا أهل العلم وذلك ؛ لأن الحلق في حقهن مُثْله ، وقد روى ابن عباس قال : قال رسول الله (ص)، : *{ ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير }* رواه أبو داود ، وعن على قال : نهى رسول الله (ص)، أن تحلق المرأة رأسها . وكان أحمد يقول تقصر من كل قرن قدر الأنملة وهو قول ابن عمر والشافعي وإسحاق وأبي ثور . وقال أبو داود : سمعت أحمد سئل عن المرأة تقصر من كل رأسها قال نعم تجمع شعرها إلى مقدم رأسها ثم تأخذ من أطراف شعرها قد أنملة ، قال الإمام النووي في المجموع : أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق بال وظيفتها التقصير من شعر رأسها ؛ لأنه بدعة في حقهن ومُثله


هل للنساء ملابس محددة لأداء مناسك الحج


سئل فضيلة الشيخ الفوزان :
هل من الضروري أن تلبس المرأة ثياباً ذات ألوان محددة عند أداء مناسك الحج ؟00

الاجابة:
ليس للمرأة ثياب مخصصة تلبسها في الحج ، وإنما تلبس ما جرت عادتها بلبسه مما يستر بدنها وليس فيه زينة ولا تشبه بالرجال ، وإنما نهيت المرأة المحرمة عن لبس البرقع والنقاب مما خيط أو نسج للوجه خاصة ، وعن لبس القفازين مما خيط أو نسج للكفين خاصة ، ويجب أن تغطي وجهها بغير البرقع والنقاب وتغطي كفيها بغير القفازين ، لأنهما عورة يجب سترها ، وهي لم تنه عن تغطيتهما مطلقاً حال الإحرام ، وإنما نهيت عن تغطيتها بالبرقع والنقاب والقفازين فقط(1). 00

(1) كتاب المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ، ج3 ، 176- 177 . 00


أتت بمناسك الحج إلا الرمي لأن معها طفلاً صغيراً


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة أدت الحج وقامت بجميع مناسكه إلا رمي الجمار فقد وكلت من يرمي عنها ؛ لأن معها طفلاً صغيراً علماً بأن هذا هو حج الفريضة فما حكم ذلك ؟

الاجابة:
إذا كان ليس معها من يبقى عند هذا الطفل فلا حرج عليها إذا أنابت من يرمي عنها ، أما إذا كان هناك من يمكن أن يبقى عند الطفل فإنه لا يحل لها أن توكل من ترمي عنها ، سواء كان ذلك في فريضة أم نافلة(1).وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
امرأة حجت وفعلت جميع أعمال الحج إلا أنها لم تقصر شعرها جهلاً أو نسياناً وقد وصلت إلى بلدها وفعلت كل الأمور المحظورة على المحرم فماذا يجب عليها ؟

الاجابة:
إذا كان الأمر كما ذكر من أنها فعلت كل شيء إلا التقصير نسياناً منها أو جهلاً ، فيلزمها أن تقصر رأسها في بلدها متى ذكرت ولا شيء عليها لقاء تأخيره لجهلها أو نسيانها بنية إتمام الحج ونسأل الله للجميع التوفيق والقبول ، وإذا كان زوجها قد جامعها قبل التقصير فعليها دم ، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة تجزيء أضحية تذبح في مكة لمساكين الحرم ، إلا أن يكون الجماع بعد خروجها من الحرم في بلدها فإنها تذبح حيث شاءت وتفرق على المساكين(1).

(1) مجلة البحوث الإسلامية 13/69.


هل يجزئ طواف الإفاضة عن طواف الوداع


سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة عند تأخيره إلى طواف الوداع ؟ وهل طواف يكفي أم أطوف طوافين ، أي أربعة عشر شوطاً لكل طواف نية ؟

الاجابة:
إذا لم يطف طواف الإفاضة عند انصرافه من مكة ، واكتفى به عن طواف الوداع كفاه حتى لو وقع بعده سعي ، كما لو كان متمتعاً ، وإن طاف طوافاً ثانياً للوداع فذلك خير وأفضل(1).

(2) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ج111 ص300 ، فتوى رقم 7141 .


الحج بدون الإحرام


وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
قد حج والدي في سنة ماضية ، وكان مريضاً مرضاً شديداً ولم يقدر عل الإحرام فما الواجب عليه ؟

الاجابة:
إذا أحرم الحاج بملابسه لدعاء الحاجة إلى ذلك بسبب برد ومرض ونحو ذلك فهو مأذون له في ذلك شرعاً ، والواجب عليه بالنسبة إلى لبس المخيط صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ؛ لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، أو ذبح شاة تجزئ أضحية ، وكذلك الحكم إذا غطى رأسه ، ويجزئه الصيام في كل مكان ، أما الإطعام والشاة فإن محلها الحرم المكي



معاشرة الزوجة وقت الحج


سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان :
ما حكم من عاشر زوجته وقت الحج ؟

الاجابة:
المحرم لا يجوز الإستمتاع بزوجته بمباشرة أو جماع أو بكلام يتضمن ذكر الجماع ؛ لقوله تعالى : -( فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ )- [البقرة ،197] ؛ والرفث هو الجماع ودواعيه ؛ من الكلام ، والمباشرة ، والنظر وغير ذلك ، ومعنى : -( فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ )- [البقرة ،197] ؛ أي : أحرم بالحج . أما إذا تحلل من إحرامه بأداء المناسك ؛ بأن رمي الجمرة الكبرى – وهي جمرة العقبة – يوم العيد ، وحلق أو قصر من رأسه ، وطاف للإفاضة ، وسعى بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة إذا كان عليه سعى ، إذا فعل هذه الثلاث ؛ حل له الإستمتاع بزوجته وطأ ومباشرة مما أباح الله له(1).

(1) كتاب المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ، ج3 ، ص 186- 187.


حكم الوطء في الحج بعد التحلل الأول



سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم :
حكم الوطء في الحج بعد التحلل الأول ؟

الاجابة:
الوطء بعد التحلل الأول لا يفسد الحج ، سواء كان مفرداً أو قارناً ، وإنما يفسد الإحرام فقط بمعنى أنه لا يصح منه طواف الإفاضة في إحرام صحيح ليجمع بين الحل والحرم ، وعليه فدية شاة تذبح في الحرام وتطعم المساكين ولا يأكل منها شيئاً ، وعلى الزوجة فدية شاة أخرى إن كانت مطاوعة ، فإن كانت مكرهة فلا شي عليها(1).

(1) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 5/228 .
um samy


(1) فتاوى الحج للشيخ ابن عثيمين ، ص58 .امرأة حاضت في الحج فنزلت جدة قبل طواف الإفاضة والوداع فجامعها زوجها


سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم
امرأة أحرمت مع زوجها من جدة وأدت مناسك الحج إلا أنها عندما نزلت إلى مكة حاضت فسافرت إلى جدة قبل طواف الإفاضة والوداع ، وبعد أن طهرت واقعها زوجها قبل طواف الإفاضة والوداع ؟

الاجابة:
سفر المرأة المذكورة إلى جدة قبل إتمامها المناسك لا ينبغي ، بل تقيم بمكة حتى تطهر ثم تكمل مناسكها لحديث *( احابستنا هي )* لكن لا شيء عليها ، وتخير بين ذبح شاة وصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ، وعليها أن ترجع إلى مكة بعمرة ، فتحرم من جدة ثم تدخل إلى مكة فتطوف وتسعى وتقصر من شعرها ، وبعد ذلك تطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع ، وإن خرجت من مكة عقب فراغها من طواف الإفاضة فوراً ، فإنه يكفي عن طواف الوادع


امرأة قضت حجها ماعدا طواف الإفاضة ورجعت إلى بلدها


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع ، حيث منعني منهما عذر شرعي فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع ، وبجهل من بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء ، وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام ، وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح فقد أفسدت وعليك الإعادة ، أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح , وهل هناك حل آخر فما هو ؟ وهل فسد حجي ؟ وهل عليَّ إعادته أفيدوني عما يجب فعله بارك الله فيكم ؟

الاجابة:
هذا أيضاً من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم ، وأنت في هذا الحال يجب عليك إن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط ، أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع مادمت كنت حائضاً عند الخروج من مكة وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : { أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف } , وفي رواية لأبي داود : { أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف } . ولأن النبي (ص)، لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال : { فلتنفر إذاً } ، ودل هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض ، أما طواف الإفاضة فلابد لك منه ولما كنت تحللت من كل شيء جاهلة ، فإن هذا لا يضرك ؛ لأن الجاهل الذي يفعل شيئاً من محظورات الإحرام لا شي عليه لقوله تعالى -? رَبَّنَا لا تُؤَاخذْنَا إِن نَّسينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ?- [ البقرة، 286] قال تعالى : -? وَلَيَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكن مَّا تَعَمَّدتْ قُلُوبُكُمْ ?- [الأحزاب ،5] ، فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلاً أو ناسياًٍ أو مكرهاً فلا شيء عليه ، ولكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به(1).

(1) 52 سؤالاً عن أحكام الحيض ، الشيخ ابن عثيمين ص 39- 41. - وانظر فتاوى الحج للشيخ ابن عثيمين 46.


هل يجوز للمحرمة أن تغير ملابسها وحكم النقاب والقفازين


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل يجوز للمرأة المحرمة بالحج أن تغير ملابسها متى شاءت وهل للإحرام ملابس معينة وما حكم النقاب والقفازين للمحرمة ؟

الاجابة:
يجوز للمحرمة أن تغير ثيابها إلى ثياب أخرى ، سواء كان ذلك لحاجة أم لغير حاجة ، لكن بشرط أن تكون الثياب الأخرى ليست ثياب تبرج وجمال أمام الرجال , على هذا فإذا أرادت أن تغير ثيابها التي أحرمت بها فلا حرج عليها ، وليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة ، بل تلبس ما شاءت إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين. والنقاب معروف ، هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعينين ، أما القفازين فهما اللذان يلبسان في اليد ويسميان شراب اليدين ، وأما الرجل فله لباس خاص في الإحرام هو الإزار والرداء فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانص ولا الخفاف ويجوز له أن يغير رداءه إلى آخر ، وإزاره إلى إزار آخر(1).

(1) فتاوى الحج للشيخ ابن عثيمين ص 11.


أتتها الدورة في الحج فجلست ثم طهرت وحجت وأثناء طواف الإفاضة نزل منها الدم


سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية بعد خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة ، وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج والعمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك ؟

الاجابة:
الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة ، فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصير ثم تطوف طواف الإفاضة ، أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الطبيعي المعروف ، وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح عند من لا يشترط الطهارة للطواف ، فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح ؛ لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت(1).

(1) 52 سؤالاً في أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين 38 ، وفتاوى الحج للشيخ ابن عثيمين 44، 45.
um samy
14th November 2009, 10:35 AM
حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت ودخلت الحرم وطفت وسعيت وصليت


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحداً ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا علي علماً بأنها جاءت بعد النفاس ؟

الاجابة:
لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي ، سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان لقول النبي (ص) في المرأة : *{ أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم }* ، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي ، على هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها ، وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما سعيها فصحيح ، لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف ؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ، ولا يتم التحلل الثاني إلا به ، وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم(1).

(1) 52 سؤالاً في أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين 46.


المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها


سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها إيُجزئها ذلك الحج ؟

الاجابة:
إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر ، فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت ، وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر وليس عليها شيء لسقوطه عنها ، وحجها صحيح ، والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله (ص)، قال : *{ النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت }* . وفي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت قبل أداء مناسك العمرة فأمرها النبي ? ، أن تحرم بالحج ، غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر وأن تفعل ما يفعله الحاج وتدخله على العمرة ، وما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن صفية زوج النبي (ص)، حاضت فذكرت ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام ، فقال : *{ أحابستنا هي ؟ }* قالوا : إنها قد أفاضت قال : *{ فلا إذن }* ، وفي رواية قالت : حاضت صفية بعدما أفاضت قالت : عائشة ذكرت حيضتها لرسول الله (ص)، فقال : *{ أحابستنا هي ؟ }* قلت يارسول الله إنها كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة فقال رسول الله (ص)، *{ فلتنفر }* أجمعين(1).

(1) مجلة البحوث الإسلامية ، 13/75 – 76 .


المتوفى عنها زوجها هل يجوز لها الحج والمعتدة من غير وفاة


سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
المتوفى عنها زوجها هل يجوز لها الحج والمعتدة في غير وفاة ؟

الاجابة:
بالنسبة للمتوفى عنها فإنه لا يجوز لها أن تخرج من بيتها وتسافر للحج حتى تنقضي العدة، لأنها في هذه الحالة غير مستطيعة ، إذ أنه في هذه الحالة يجب عليها أن تتربص في البيت قال تعالى : -? والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ وعشراً ?- [البقرة ، 234] . فلابد أن تنتظر في بيتها حتى تنتهي العدة، وأما المعتدة من غير وفاة فإن الرجعية في حكم الزوجة فلا تسافر إلا بإذن زوجها، ولكن لا حرج عليه إذا رأى من المصلحة أن يأذن لها بالحج وتحج مع محرم لها، وأما المبُانة إنه المشروع أن تبقى في بيتها أيضاً، ولكن لها أن تحج إذا وافق زوجها على ذلك، لأن له الحق في هذه العدة فإذا أذن لها أن تحج فلا حرج عليها والحاصل أن المتوفى عنها يجب أن تبقى في البيت ولا تخرج، وأما المطلقة الرجعية فهي في حكم الزوجات وأمرها إلى زوجها، وأما المبُانة فلها حرية أكثر من الرجعية، ولكن مع ذلك لزوجها أن يمنعها من ذلك صيانة لعدتها(1) .

(1) فتاوى الحج للشيخ ابن عثيمن 50، ودروس وفتاوى الحرم للشيخ ابن عثيمين 3/156 .


كانت عمتي غنية وماتت ولم تحج


سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم:
كانت عمته غنية في حياتها وماتت ولم تحج فهل تجب الحجة في مالها؟ أو أنه يتبرع عنها بحجة لها؟

الاجابة:
يجب أن يحج من مالها وإن تبرعت عنها جاز لك (1).

(1) فتاوي ورسائل الشيخ محمد ابن إبراهيم 5/192.



هل تحج الزوجة عن زوجها


وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم:
هل يجوز أن تقوم والدته بالحج عن والده علماً بأن والدته أدت فريضة الحج ؟

الاجابة:
ما دامت والدتك قد أدت فريضة الحج عليها فلا مانع من حجمها عن والدك



يريد الحج عن أخته التي توفيت



سئلت اللجنة الدائم للإفتاء:
لي شقيقة توفيت منذ مدة طويلة، وأرغب الحج والعمرة وزيارة قبر الرسول (ص)عنها، فما هو الحكم في ذلك؟

الاجابة:
إذا كانت مكلفة فإنه يشرع لك أن تحج وتعتمر عنها إذا كانت قد حججت عن نفسك واعتمرت، وأما زيارة قبر الرسول (ص) فلا يجوز شد الرحال إليها، لان الرسول (ص) قال: *( لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا)* وإنما تشد الرحال للصلاة على المسجد النبوي، ويدخل السلام عليه (ص)، وعلى صاحبيه رضي الله عنهما تبعاً لذلك، ولك لا يقبل النيابة (1).

(1) فتاوى اللجنة الدائمة ج11، ص55، فتوى رقم 7790
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى النساء في الحج جزء 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى النساء في الحج
» فتاوى تحريم الاغاني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى بداية الهدايه :: الساحة العامة :: للنســــــاء فقـــــــــط-
انتقل الى: